قوله ( وله عزل نفسه  متى شاء ) . هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب قال في القاعدة الستين : أطلق كثير من الأصحاب : أن له الرد بعد القبول في حياة الموصي وبعده . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الكافي ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، وشرح الحارثي  ، ونصره . وقيل : له ذلك إن وجد حاكم ، وإلا فلا . ونقله  الأثرم    . وقدمه في المحرر ، والنظم . 
 وعنه  ليس له ذلك بعد موته بحاله ولا قبله ، إذا لم يعلمه بذلك .  وعنه  ليس له ذلك بعد موته . ذكرها ابن أبي موسى  قاله في الفروع . قال في القواعد : وحكى ابن أبي موسى  رواية : ليس له الرد بحال إذا قبلها . ومن الأصحاب من حملها على ما بعد الموت . وحكاهما  القاضي  في خلافه صريحا في الحالين . 
				
						
						
