تنبيه : . 
شمل قوله ( ولا تصح الوصية إلا في معلوم يملك الموصي فعله    ) . 
الإيصاء بتزويج موليته  ، ولو كانت صغيرة . وهو صحيح . وله إجبارها كالأب على الصحيح من المذهب . وذلك على ما يأتي في كلام  المصنف  في باب أركان النكاح والخلاف فيه . قال  المجد  في شرحه بعد ذكر الخلاف في الوصية بالنكاح وعلى هذا تصح الوصية بالخلافة من الإمام    . وبه قال  الإمام الشافعي  رحمه الله . قلت    : وقطع به الحارثي  ، وغيره . 
تنبيه آخر : 
ظاهر قوله ( والنظر في أمر الأطفال ) . أنه لا يصح أن يجعله وصيا على البالغ الرشيد من أولاده وغيرهم من الوراث وهو صحيح . وكذا لا يصح الإيصاء إليه باستيفاء دينه مع بلوغ الوارث رشده  ، ولو مع غيبته . ومفهوم قوله " يملك الموصي فعله " أنه لا يصح الإيصاء بما لا يملك فعله  وهو صحيح . فلا تصح وصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر  ونحو ذلك .  [ ص: 296 ] قاله في الوجيز ، وغيره . 
				
						
						
