الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن عتق عبد بعد موت مورثه ، وقبل القسمة : لم يرث وجها واحدا ) . قال في الهداية ، وغيرها : رواية واحدة . وهو الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . قال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : هذا المذهب . وقدمه في الفائق ، وغيره . وصححه في الفروع ، وغيره . وعنه : يرث . ذكرها ابن أبي موسى . وخرجه التميمي على الإسلام .

فائدة : قال في القاعدة السادسة والخمسين : ولو وجدت الحرية عقب موت الموروث ، أو معه كتعليق العتق على ذلك أو دين ابن عمه ثم مات : لم يرث . ذكره القاضي ، وصاحب المغني . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : ينبغي أن يخرج على الوجهين فيما إذا حدثت الأهلية مع الحكم : هل يكتفى بها ، أو يشترط تقدمها ؟ .

التالي السابق


الخدمات العلمية