[ ص: 350 ] قوله ( ويرث أهل الذمة بعضهم بعضا  ، إن اتفقت أديانهم . وهم ثلاث ملل : اليهودية ، والنصرانية ، ودين سائرهم ) . هذا إحدى الروايات قال الزركشي    : هذا قول  القاضي  ، وعامة الأصحاب . وجزم به في الوجيز .  وعنه    : رواية ثانية : أنهم ملل شتى مختلفة . وهو الصحيح من المذهب . اختاره أبو بكر  ،  والمصنف  ، والشارح    . وقدمه في المحرر ، والفروع . فعلى هذا : المجوسية ملة ، وعبدة الأوثان ملة ، وعباد الشمس ملة .  وعنه    : أن الكفر ملة واحدة . اختاره  الخلال    . وقدمه  ابن رزين  في شرحه  وعنه    : اليهودية والنصرانية ملتان ، والمجوسية والصابئة ملة . وقيل : الصابئة كاليهودية . وقيل : كالنصرانية . وقد تقدم في أول " باب عقد الذمة " أن  الإمام أحمد  رحمه الله قال : هم جنس من النصارى . وقال في موضع آخر : بلغني أنهم يسبتون . وقيل : من لا كتاب له : ملة واحدة . وأطلقهن في الفائق . قوله ( وإن اختلفت أديانهم : لم يتوارثوا ) . هذا المذهب . اختاره أبو بكر  ، والشريف  ،  وأبو الخطاب  في خلافيهما وغيرهم . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الفروع .  وعنه  يتوارثون جزم به في المنور . واختاره  الخلال    . وقدمه في المحرر ، فقال : ويرث الكفار بعضهم بعضا ، وإن اختلفت مللهم وقدمه  ابن رزين  في شرحه . وهو مقتضى كلام  الخرقي    . وأطلقهما في الكافي .  [ ص: 351 ] وقال  القاضي    : يتوارثون إذا كانوا في دار الحرب . 
تنبيه : الخلاف هنا مبني على الخلاف في الملل . فإن قلنا الملل مختلفة : لم يتوارثوا مع اختلافهم . وإن قلنا الكفر كله ملة واحدة : توارثوا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					