قوله ( وإذا طلق أربع نسوة في مرضه ، فانقضت عدتهن . وتزوج أربعا سواهن    : فالميراث للزوجات .  وعنه    : أنه للثمان ) . اعلم أن الخلاف الذي ذكره  المصنف  هنا : مبني على الخلاف الذي تقدم في المطلقة المتهم في طلاقها ، إذا انقضت عدتها ، ولم تتزوج ، ولم ترتد ، عند جماهير الأصحاب . وبنوه عليه . وتقدم هناك : أنها ترث . على الصحيح من المذهب ، ما لم تتزوج . فكذا هنا فعلى هذا : يكون الميراث للثمان . على الصحيح من المذهب . فلو كانت المطلقة المتهم في طلاقها واحدة ، وتزوج أربعا سواها ، ولم تتزوج المطلقة بعد انقضاء عدتها حتى مات الزوج    : كان الميراث بين الجهتين . على السواء على الصحيح من المذهب . قدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع .  وعنه    : ربعه للمطلقة ، وثلاثة أرباعه للأربع ، إن تزوجهن في عقد واحد . وإلا فللثلاث السوابق . اختاره في المحرر ، والفائق . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وصححه في النظم . وقدمه في تجريد العناية . وقال في الرعاية ، وقيل : يحتمل أن كله للبائن . انتهى . ولو كان مكان المطلقة أربعا . فطلقهن ، وتزوج أربعا سواهن كما مثل  المصنف  فالميراث للثمان . على الصحيح من المذهب . كما تقدم . وللمطلقات ، على اختيار صاحب المحرر ، والفائق . وجزم به في الوجيز . وصححه في النظم . وقدمه في تجريد العناية .  [ ص: 360 ] وللزوجات فقط ، على القول بأن لا يرثن شيئا . وهو الذي قدمه  المصنف  هنا . واختاره هو والشارح    . ورد  المصنف  قول من يقول : إن الإرث للثمان ، أو للمطلقات . وظاهر كلام من يقول ذلك : عدم البناء . فلو ماتت إحدى المطلقات ، أو تزوجت . فقسطها للزوجات المتجددات . إن تزوجهن في عقد واحد . وإلا قدمت السابقة إلى كمال أربع بالمبتوتة . 
تنبيه : أفادنا  المصنف  رحمه الله تعالى بقوله " وتزوج أربعا سواهن ، فالميراث للزوجات ،  وعنه    : أنه بين الثمان " أن نكاحهن صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب .  وعنه    : لا يصح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					