[ ص: 368 ] باب ميراث القاتل  
قوله ( كل قتل مضمون بقصاص أو دية ، أو كفارة : يمنع القاتل ميراث المقتول ، سواء كان عمدا أو خطأ ، بمباشرة أو سبب . وسواء انفرد بقتله أو شارك ) . هذا المذهب في ذلك كله . حتى لو شربت دواء فأسقطت جنينها    : لا ترث من الغرة شيئا . نص عليه . وقدمه في الفروع . وقيل : من أدب ولده فمات بذلك    : لم يرثه وجزم به في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والفائق . وقدمه في الرعاية الكبرى . واختار فيها كالمذهب . وقيل : إن سقاه دواء ، أو فصده ، أو بط سلعته لحاجته    : فوجهان . وأن في الحافر احتمالين . ومثله : نصب سكين ، ووضع حجر ، ورش ماء ، وإخراج جناح . وهذا كله طريقته في الرعاية الكبرى . قال  المصنف  ، والشارح    : لو قصد مصلحة موليه بسقي دواء ، أو بط جراح . فمات : ورثه في ظاهر المذهب . وذكر ابن أبي موسى  فيه وجهين . وكذا لو أمره كبير عاقل ببط جراحة ، أو قطع سلعة    . قاله  المصنف  ، والشارح  وقالا : هذا ظاهر المذهب أيضا . 
قوله ( صغيرا كان القاتل أو كبيرا ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وذكر  أبو الوفاء بن عقيل  ، وأبو يعلى    : أن أحد طريقي بعض أصحابنا توريث من لا قصد له ، كالصبي والمجنون . وإنما يحرم الإرث : من يتهم دون غيره . والنص خلاف ذلك .  [ ص: 369 ] وحكى  ابن عقيل  في مفرداته ، وعمد الأدلة وجها : أن قتل الصبي والمجنون  لا يمنع الإرث . قال : وهو أصح عندي . 
قوله ( وما لم يضمن بشيء من هذا ، كالقتل قصاصا ، أو حدا ، أو دفعا عن نفسه  ، وقتل الباغي العادل  ، والعادل الباغي : فلا يمنع إذا كان القتل غير مضمون على قاتله . فإن القاتل يرث منه ) . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وهو من مفردات المذهب . واعلم أنه إذا قتل العادل الباغي    : فإنه يرثه . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وصححه في الفائق ، وغيره .  وعنه  لا يرث اختاره ابن حامد    . وهو ظاهر كلام  الخرقي    . وأطلقهما في المذهب ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . قال  المصنف    : فيخرج منه : أن كل قاتل لا يرث . واختار  المصنف  ، وغيره : إن جرحه العادل ، ليصير غير ممتنع : ورثه . لا إن تعمد قتله ابتداء . قال في الفروع : وهو متجه . وأما إذا قتل الباغي العادل  ، فقدم  المصنف    : أنه لا يمنع الإرث . وهو المذهب قال في المحرر : لا يمنعه الإرث على الصحيح . قال في الفائق : لا يمنع الإرث في الأصح . قال في النظم : هذا أولى . وجزم به في الوجيز . قال الزركشي    : وصححه  أبو الخطاب  في الهداية . وكلامه محتمل .  وعنه    : يمنع الإرث جزم به في التبصرة ، والترغيب ، والمذهب ،  والقاضي  في الجامع الصغير ، والشريف  ،  وأبو الخطاب  في خلافيهما ،  والمصنف  في المغني في قتال أهل البغي  ونصره جماعة من الأصحاب . وهو ظاهر كلام  الخرقي    . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					