[ ص: 370 ] باب ميراث المعتق بعضه قوله ( لا يرث العبد    ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب .  وعنه  يرث عند عدم وارث . ذكرها ابن الجوزي  في المذهب ، وأبو البقاء  في الناهض . قاله في الفروع . ولم أرها في المذهب . وتقدم قول في أول كتاب الفرائض : إن العبد يرث سيده عند عدم الوارث  وقيل : في المكاتب خاصة يموت له عتيق ، ثم يؤدي فيعتق : يأخذ إرثه بالولاء . ذكره في المحرر . يعني إن جعلنا الولاء له على ما يأتي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					