قوله ( وإذا دبر شركا له في عبد    : لم يسر إلى نصيب شريكه ، وإن أعتق شريكه : سرى إلى المدبر ،  وعنه    : وغرم قيمته لسيده ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . ويحتمل أن يسري في الأول دون الثاني . فعلى هذا : يصير مدبرا كله . ويضمن حصة شريكه بقيمتها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					