الثانية : قال  المصنف  وتبعه الشارح  وغيره : إذا كانت الكتابة الفاسدة بعوض محرم  ، فإنها تساوي الصحيحة في أربعة أحكام .  [ ص: 488 ] 
أحدها : أنه يعتق بأداء ما كوتب عليه مطلقا 
الثاني : إذا أعتقه بالأداء ، لم يلزمه قيمة نفسه ولم يرجع على سيده . 
الثالث : يملك المكاتب التصرف في كسبه . وله أخذ الصدقات والزكوات . 
الرابع : إذا كاتب جماعة كتابة فاسدة فأدى أحدهم حصته    : عتق على قول من قال : إنه يعتق في الكتابة الصحيحة بأداء حصته ، ومن لا فلا هنا : وتفارق الصحيحة في ثلاثة أحكام . 
أحدها : إذا أبرأه لم يصح ولم يعتق . على الصحيح من المذهب . واختار في الانتصار : إن أتى بالتعليق لم يعتق بالإبراء . وإلا عتق . 
الثاني : لكل واحد منهما فسخها . 
الثالث : لا يلزم السيد أن يؤدي إليه شيئا من الكتابة . على الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز . 
والوجه الثاني : يلزمه . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق . 
				
						
						
