قوله ( وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر للسفه    ) . وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والخلاصة . قال ابن منجا  في شرحه : هذا المذهب . وقاله  القاضي  وأصحابه في الانفساخ بالموت . وقال أبو بكر    : لا تنفسخ بالموت ، ولا بالجنون ، ولا بالحجر . ويعتق بالأداء إلى الوارث . قال  المصنف    " والأولى : أنها لا تبطل بالحجر والجنون " وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق . 
				
						
						
