باب بيع اللحم باللحم ( قال  الشافعي    ) : اللحم كله صنف وحشيه ، وإنسيه وطائره  لا يحل فيه البيع حتى يكون يابسا وزنا بوزن ، وقال في موضع آخر فيها قولان . فخرجهما ثم قال في آخره : ومن قال اللحمان صنف واحد لزمه إذا حده بجماع اللحم أن يقوله في جماع الثمر فيجعل الزبيب والتمر وغيرهما من الثمار صنفا واحدا وهذا مما لا يجوز لأحد أن يقوله . 
( قال  المزني    ) : فإذا كان تصيير اللحمان صنفا واحدا قياسا لا يجوز بحال وأن ذلك ليس على الأسماء الجامعة وأنها على الأصناف والأسماء الخاصة فقد قطع بأن اللحمان أصناف . 
( قال  [ ص: 176 ]  المزني    ) : وقد قطع قبل هذا الباب بأن ألبان البقر والغنم والإبل  أصناف مختلفة فلحومها التي هي أصل الألبان بالاختلاف أولى ، وقال في الإملاء على مسائل  مالك  المجموعة : فإذا اختلفت أجناس الحيتان  فلا بأس بعضها ببعض متفاضلا وكذلك لحوم الطير إذا اختلفت أجناسها . 
( قال  المزني    ) : وفي ذلك كفاية لما وصفنا . وبالله التوفيق . 
				
						
						
