باب شهادة النساء لا رجل معهن والرد على من أجاز شهادة امرأة من هذا الكتاب من كتاب اختلاف  ابن أبي ليلى   وأبي حنيفة  
( قال  الشافعي    ) رحمه الله : والولادة وعيوب النساء مما لم أعلم فيه مخالفا في أن شهادة النساء جائزة فيه لا رجل معهن واختلفوا في عددها فقال  عطاء    : لا يكون في شهادة النساء لا رجل معهن في أمر النساء  أقل من أربع عدول . 
( قال  الشافعي    ) رحمه الله : وبهذا نأخذ ولما ذكر الله النساء فجعل امرأتين يقومان مقام رجل في الموضع الذي أجازهما فيه دل - والله أعلم - إذ أجاز المسلمون شهادة النساء في موضع أن لا يجوز منهن إلا أربع عدول ; لأن ذلك معنى حكم الله عز وجل . 
( قال  الشافعي    ) وقلت لمن يجيز شهادة امرأة في الولادة كما يجيز الخبر بها لا من قبل الشهادة وأين الخبر من الشهادة أتقبل امرأة عن امرأة أن امرأة رجل ولدت هذا الولد ؟ قال : لا ، قلت : فتقبل في الخبر أخبرنا فلان عن فلان ؟ قال : نعم ، قلت : فالخبر هو ما استوى فيه المخبر والمخبر ، والعامة من حلال أو حرام ؟ قال : نعم ، قلت : والشهادة ما كان الشاهد منه خليا والعامة وإنما نلزم المشهود عليه ؟ قال نعم : قلت : أفترى هذا مشبها لهذا ؟ قال : أما في هذا فلا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					