ما يعتق به المكاتب 
( أخبرنا الربيع    ) : قال : ( قال  الشافعي    ) : رحمه الله تعالى وجماع الكتابة  أن يكاتب الرجل عبده أو عبيده على نجمين فأكثر بمال صحيح يحل بيعه وملكه ، كما تكون البيوع الصحيحة بالحلال إلى الآجال المعلومة ، فإذا كان هكذا وكان ممن تجوز كتابته من المالكين وممن تجوز كتابته من المملوكين كانت الكتابة صحيحة ولا يعتق المكاتب حتى يقول في المكاتبة : فإذا أديت إلي هذا ويصفه فأنت حر ، فإن أدى المكاتب ما شرط عليه ، فهو حر بالأداء ، وكذلك إذا أبرأه السيد مما شرط عليه بغير عجز من المكاتب  فهو حر ; لأن مانعه من العتق أن يبقى لسيده عليه دين من الكتابة ، فإن قال : قد كاتبتك على كذا ولم يقل له : إذا أديته فأنت حر لم يعتق إن أداه ، فإن قال قائل : فإن الله عز وجل يقول {    : فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا    } قيل : هذا مما أحكم الله عز وجل جملته إباحة الكتابة بالتنزيل فيه وأبان في كتابه أن عتق العبد إنما يكون بإعتاق سيده إياه فقال {    : فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة    } فكان بينا في كتاب الله عز وجل أن تحريرها إعتاقها ، وأن عتقها إنما هو بأن يقول للمملوك : أنت حر كما كان بينا في كتاب الله عز وجل { إذا نكحتم المؤمنات ، ثم طلقتموهن    } أن الطلاق إنما هو بإيقاعه بكلام الطلاق المصرح لا التعريض ولا ما يشبه الطلاق هكذا عامة من جمل الفرائض أحكمت جملها في آية وأبينت أحكامها في كتاب أو سنة ، أو إجماع ، فإذا كاتب الرجل عبده ولم يقل : إن أديت إلي فأنت حر وأدى  فلا يعتق ، وذلك خراج أداه إليه ، وكل هذا إذا مات السيد ، أو خرس ولم يحدث بعد الكتابة ولا معها قولا ، إن قولي قد كاتبتك إنما كان معقودا على أنك إذا أديت فأنت حر ، فإذا قال : هذا فأدى فهو حر ; لأنه كلام يشبه العتق كما لو قال له : اذهب ، أو اعتق نفسك يعني به الحرية عتق ، وكما لو قال لامرأته : اذهبي أو تقنعي يعنى به الطلاق وقع الطلاق ، ولا يقع في التعريض طلاق ولا عتاق إلا بأن يقول : قد عقدت القول على نية الطلاق والعتاق . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					