الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولو اشترى جارية فأصابها فاستحقها رجل عليه أخذها ، وأخذ منه مهر مثلها ; لأن هذا بسبب بيع ، وأصل البيع والشراء له جائز ، وأصل النكاح له غير جائز فلذلك لم ألزمه في ماله - ما كان مكاتبا - صداق المرأة وألزمهوه بعد عتقه فإذا تحمل عنه الرجل بحمالة ، وضمن عن آخر كان ذلك باطلا ; لأن هذا تطوع بشيء يلزمه نفسه في ماله فهو مثل الهبة يهبها ، ولا يلزمه بعد العتق ، وإذا كان له ولد صغير ، أو كبير زمن محتاج ، أو أب زمن محتاج لم تلزمه نفقته ، وتلزمه نفقة زوجته إن أذن له سيده في نكاحها قبل الكتابة وبعدها .

التالي السابق


الخدمات العلمية