الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وما كان لهم من مال ، أو جني عليهم من جناية ، أو ملكوه وهم في ملكه بوجه من الوجوه فهو للمكاتب وما ملكوه بعد العتق فهو لهم دونه ، وإذا جني عليهم قبل عتق فهو جناية على مماليك ، وليس له أن ينفق عليهم ، وهم يقدرون على الكسب ويدعهم من أن يكتسبوا كما لا يكون ذلك له في عبيد غيرهم ; لأن هذا إتلاف ماله ، وعليه أن ينفق عليهم إن مرضوا ، أو عجزوا عن الكسب ، ولو خاف العجز لم يكن له بيع واحد ممن يعتق وذلك الوالدون والولد ( قال ) وإن عجز رد رقيقا وكانوا معا مماليك للسيد ; لأن عبده كان ملكهم على ما وصفت ، وإن جنى واحد منهم جناية لم يكن له أن يفديه بشيء ، وكان عليه أن يبيع منه بقدر الجناية ، ولم يكن له أن يبيع منه أكثر من قدر الجناية ; لأن ما قد بقي في يديه منه يعتق بعتقه إذا عتق ، وإذا اشترى أحدا ممن ليس له شراؤه ، أو باع أحدا ممن ليس له بيعه كان الشراء والبيع منتقضا فيه لا يجوز ; لأن صفقته كانت فاسدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية