الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإذا جني على الولد الذي ولدته في المكاتبة جناية تأتي على نفسه قبل تؤدي أمه ففيها قولان أحدهما : أن قيمته لسيده ، ومن قال هذا قال : ليست تملك المرأة ولدها ، فلا يكون سبب ملك لها كما يملك المكاتب ولد أمته ، وإن كان ولده كان سبب ملك له ، وكذلك ما اكتسب أو صار له ، ثم مات قبل يعتق فهو لسيده ; لأنه مات رقيقا ، وليس لأمه من ماله في حياته شيء ; لأنه ليس برقيق لها ، من قال هذا أخذ سيده بنفقته صغيرا ، لا يأخذ به أمه ; لأنها لا تملكه ، وإن عتقت عتق ، وإذا اكتسب مالا ، أو صار له بوجه من الوجوه أنفق عليه منه ، ووقف ولم يكن للسيد أخذه ، فإن مات المولود قبل تعتق فهو مال لسيده ، وإن عتق المولود بعتق أمه فهو مال للمولود ، وإنما فرقت بينه وبين ابن المكاتب من أمته ; لأن أمه لا تملكه ولكن يكون حكمه بها ، وليس ملكا لها ، وملك المكاتب إذا ولدت جاريته فما ولدت جاريته مملوك له لو كان يجري على ولده رق كرق غير ولده ، ولو أن مكاتبته ولدت ولدا فأعتقهم السيد جاز العتق لما وصفت ، ولو ولد للمكاتب من جاريته ولد فأعتق السيد لم يجز عتقه ، وكذلك لو ملك مكاتب أباه وأمه وولده فأعتقهم السيد لم يجز عتقه كما لا يجوز له إتلاف شيء من مال مكاتبه وما ولدت المكاتبة بعد كتابتها بساعة ، أو أقل منها فهو كما وصفت ، وما ولدت قبل الكتابة فهو مملوك لسيده خارج مما وصفت .

والقول الثاني : أن أمهم أحق بما ملكوا تستعين به ; لأنه يعتق بعتقها ، والأول أشبههما .

التالي السابق


الخدمات العلمية