الجناية على المكاتب ورقيقه ( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى : وإذا جنى على المكاتب عبد جناية عمدا ، فأراد المكاتب القصاص وأراد سيده الدية  فللمكاتب القصاص ; لأن سيده ممنوع من ماله وبدنه ( قال الربيع    ) : وفيها قول آخر أنه ليس للمكاتب أن يقتص من قبل أنه قد يعجز فيصير ذلك للسيد فيكون المكاتب قد أبطل الأرش الذي كان للسيد أخذه لو لم يقتص . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					