. باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة من مسجد وغيره 
( قال  الشافعي    ) : رحمه الله تعالى : وإذا صلى الجنب بقوم  أعاد ولم يعيدوا واحتج في ذلك  بعمر بن الخطاب   والعباس    ( قال  المزني    ) : يقول كما لا يجزئ عني فعل إمامي فكذلك لا يفسد على فساد إمامي ، ولو كان معناي في إفساده معناه لما جاز أن يحدث فينصرف وأبني ولا أنصرف وقد بطلت إمامته واتباعي له ولم تبطل صلاتي ولا طهارتي بانتقاض طهره . 
				
						
						
