والبساط كالأرض إن صلى في موضع منه طاهر والباقي نجس ولم تسقط عليه ثيابه  أجزأه ولا بأس أن يمر الجنب في المسجد  مارا ولا يقيم فيه وتأول قول الله - جل ذكره - {    : ولا جنبا إلا عابري سبيل    } ( قال ) وذلك عندي موضع الصلاة ( قال ) : وأكره ممر الحائض فيه . 
				
						
						
