وإن صلت أمة ركعة مكشوفة الرأس ، ثم أعتقت  فعليها أن تستتر إن كان الثوب قريبا منها وتبني على صلاتها فإن لم تفعل ، أو كان الثوب بعيدا منها بطلت صلاتها ( قال  المزني    ) : قلت أنا : وكذلك المصلي عريانا لا يجد ثوبا ، ثم يجده  والمصلي خائفا ، ثم يأمن  والمصلي مريضا يومئ ثم يصح  ، أو يصلي ولا يحسن أم القرآن ثم يحسن  أن ما مضى جائز على ما كلف وما بقي على ما كلف وهو معنى قول  الشافعي    ( قال  الشافعي    ) : وعلى الآباء والأمهات أن يؤدبوا أولادهم ويعلموهم الطهارة والصلاة ويضربوهم على ذلك إذا عقلوا فمن احتلم ، أو حاض ، أو استكمل خمس عشر سنة لزمه الفرض . 
				
						
						
