( قال  الشافعي    ) : ومن مرض له ولد ، أو والد فرآه منزولا به ، أو خاف فوت نفسه فلا بأس أن يدع الجمعة  ، وكذلك إن لم يكن له ذو قرابة وكان ضائعا لا قيم له غيره ، أو له قيم غيره  [ ص: 121 ] له شغل عنه في وقت الجمعة فلا بأس أن يدع له الجمعة تركها  ابن عمر  لمنزول به ومن طلع له الفجر فلا يسافر حتى يصليها . . 
				
						
						
