باب الغسل للجمعة والخطبة وما يجب في صلاة الجمعة . 
( قال  الشافعي    ) : والسنة أن يغتسل للجمعة كل محتلم ومن اغتسل بعد طلوع الفجر من يوم الجمعة  أجزأه ومن ترك الغسل لم يعد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال { من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل   } فإذا زالت الشمس وجلس الإمام على المنبر وأذن المؤذنون فقد انقطع الركوع فلا يركع أحد إلا أن يأتي رجل لم يكن ركع فيركع . 
وروي { أن سليكا الغطفاني  دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له أركعت ؟ قال : لا قال : فصل ركعتين   } وأن  أبا سعيد الخدري  ركعهما ومروان  يخطب وقال ما كنت لأدعهما بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
				
						
						
