الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
باب النية في إخراج الصدقة ( قال الشافعي ) وإذا ولى إخراج زكاته لم يجزه إلا بنية أنه فرض ولا يجزئه ذهب عن ورق ولا ورق عن ذهب لأنه غير ما وجب عليه .

ولو أخرج عشرة دراهم فقال إن كان مالي الغائب سالما فهذه زكاته أو نافلة فكان ماله سالما لم يجزئه ; لأنه لم يقصد بالنية قصد فرض خالص إنما جعلها مشتركة بين فرض ونافلة ، ولو قال عن مالي الغائب إن كان سالما ، فإن لم يكن سالما فنافلة أجزأت عنه ; لأن إعطاءه عن الغائب هكذا وإن لم يقله ، ولو أخرجها ليقسمها وهي خمسة دراهم فهلك ماله كان له حبس الدراهم ، ولو ضاعت منه التي أخرجها من غير تفريط رجع إلى ما بقي من ماله ، فإن كان في مثله الزكاة زكاه وإلا فلا شيء عليه ، وإذا أخذ الوالي من رجل زكاته بلا نية في دفعها إليه أجزأت عنه كما يجزئ في القسم لها أن يقسمها عنه وليه ، أو السلطان ولا يقسمها بنفسه وأحب أن يتولى الرجل قسمها عن نفسه ليكون على يقين من أدائها عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية