ولو ورث رجل حليا ، أو اشتراه فأعطاه امرأة من أهله ، أو خدمه هبة ، أو عارية ، أو أرصده لذلك  لم يكن عليه زكاة في قول  [ ص: 146 ] من قال لا زكاة فيه إذا أرصده لما يصلح له ، فإن أرصده لما لا يصلح له فعليه الزكاة في القولين جميعا ( قال  المزني    ) : وقد قال  الشافعي  في غير كتاب الزكاة ليس في الحلي زكاة وهذا أشبه بأصله ; لأن أصله أن في الماشية زكاة وليس على المستعمل منها زكاة فكذلك الذهب والورق فيهما الزكاة وليس في المستعمل منهما زكاة . 
				
						
						
