ولو اشترى شيئا للتجارة ثم نواه لقنية  لم يكن عليه زكاة وأحب لو فعل ولا يشبه هذا السائمة إذا نوى علفها فلا ينصرف عن السائمة حتى يعلفها ، ولو كان يملك أقل مما تجب في مثله الزكاة زكى ثمن العرض من يوم ملك العرض ; لأن الزكاة تحولت فيه بعينها ألا ترى أنه لو اشتراه بعشرين دينارا وكانت قيمته يوم يحول الحول أقل سقطت عنه الزكاة ; لأنها تحولت فيه وفي ثمنه إذا بيع لا فيما اشترى به . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					