ولو أن مقيما نوى الصوم قبل الفجر ، ثم خرج بعد الفجر مسافرا  لم يفطر يومه ; لأنه دخل فيه مقيما ( قال  المزني    ) : روي { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام في مخرجه إلى مكة  في رمضان حتى بلغ كراع الغميم  وصام الناس معه ، ثم أفطر وأمر من صام معه بالإفطار   } ، ولو كان لا يجوز فطره ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					