( قال ) : وإن بلع حصاة ، أو ما ليس بطعام ، أو احتقن ، أو داوى جرحه حتى يصل إلى جوفه  أو استعط حتى يصل إلى جوف رأسه فقد أفطر إذا كان ذاكرا ولا شيء عليه إذا كان ناسيا ، وإذا استنشق رفق فإن استيقن أنه قد وصل إلى الرأس أو الجوف في المضمضة وهو عامد ذاكر لصومه أفطر ( وقال ) في كتاب  ابن أبي ليلى    : لا يلزمه حتى يحدث ازدرادا فأما إن كان أراد المضمضة فسبقه لإدخال النفس وإخراجه فلا يعيد هذا خطأ في معنى النسيان ، أو أخف منه ( قال  المزني    ) : إذا كان الآكل لا يشك في الليل فيوافي الفجر مفطرا بإجماع وهو بالناسي أشبه ; لأن كليهما لا يعلم أنه صائم والسابق إلى جوفه الماء يعلم أنه صائم فإذا أفطر في الأشبه بالناسي كان الأبعد عندي أولى بالفطر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					