( قال  المزني    ) : وسمعت  الشافعي  يقول كل ما اشتريت مما يكون مأكوله في جوفه فكسرته فأصبته فاسدا  فلك رده وما بين قيمته فاسدا صحيحا وقيمته فاسدا مكسورا ، وقال في موضع آخر فيها قولان . أحدهما : أن ليس له الرد إلا أن يشاء البائع وللمشتري ما بين قيمته صحيحا وفاسدا إلا أن لا يكون له فاسدا قيمة فيرجع بجميع الثمن . 
( قال  المزني    ) : هذا أشبه بأصله ; لأنه لا يرد الرانج مكسورا كما لا يرد الثوب مقطوعا إلا أن يشاء البائع . 
				
						
						
