وأكره أن يرهن من مشرك مصحفا أو عبدا مسلما وأجبره على أن يضعهما على يدي مسلم ولا بأس برهنه ما سواهما { رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند أبي الشحم اليهودي } . ( قال الشافعي ) : في غير كتاب الرهن الكبير : إن الرهن في المصحف والعبد المسلم من النصراني باطل .


