( قال  الشافعي    ) : فإن كان حنطة فطحنها  ففيها قولان . أحدهما : وبه أقول يأخذها ويعطى قيمة الطحن ; لأنه زائد على ماله . 
( قال ) : وكذلك الثوب يصبغه أو يقصره  يأخذه ، وللغرماء زيادته فإن قصره بأجرة درهم فزاد خمسة دراهم كان القصار شريكا فيه بدرهم ، والغرماء بأربعة دراهم شركاء بها وبيع لهم فإن كانت أجرته خمسة دراهم وزاد درهما كان شريكا في الثوب بدرهم ، وضرب مع الغرماء بأربعة وبهذا أقول . والقول الآخر : أن القصار غريم بأجرة القصارة ; لأنها أثر لا عين . 
( قال  المزني    ) قلت أنا : هذا أشبه بقوله وإنما البياض في الثوب عن القصارة كالسمن عن الطعام ، والعلف وكبر الودي عن السقي وهو لا يجعل الزيادة للبائع في ذلك عين ماله فكذلك زيادة القصارة ليست عين ماله ، وقد قال في الأجير يبيع في حانوت أو يرعى غنما أو يروض دواب فالأجير أسوة الغرماء ، فهذه الزيادات عن هذه الصناعات التي هي آثار ليست بأعيان مال حكمها عندي في القياس واحد إلا أن تخص السنة منها شيئا فيترك لها القياس . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					