( قال ) : وإذا أقر بدين زعم أنه لزمه قبل الوقف  ففيها قولان . أحدهما : أنه جائز كالمريض يدخل مع غرمائه وبه أقول . والثاني : أن إقراره لازم له في مال إن حدث له أو يفضل عن غرمائه ، وقد ذهب بعض المفتين إلى أن ديون المفلس إلى أجل تحل حلولها على الميت ، وقد يحتمل أن يؤخر المؤخر عنه ; لأن له ذمة ، وقد يملك والميت بطلت ذمته ، ولا يملك بعد الموت .
( قال  المزني    ) قلت أنا : هذا أصح وبه قال في الإملاء . 
				
						
						
