ولو أن رجلين ادعيا دارا في يدى رجل فقالا ورثناها عن أبينا فأقر لأحدهما بنصفها فصالحه من ذلك الذي أقر له به على شيء  كان لأخيه أن يدخل معه فيه . 
( قال  المزني    ) قلت أنا : ينبغي في قياس قوله أن يبطل الصلح في حق أخيه ; لأنه صار لأخيه بإقراره قبل أن يصالح عليه إلا أن يكون صالح بأمره فيجوز عليه . 
( قال  الشافعي    ) : ولو كانت المسألة بحالها وادعى كل واحد منهما نصفها فأقر لأحدهما بالنصف وجحد للآخر لم يكن للآخر في ذلك حق ، وكان على خصومته . ولو كان أقر لأحدهما بجميع الدار فإن كان لم يقر للآخر بأن له النصف فله الكل ، وإن كان أقر بأن له النصف ولأخيه النصف كان لأخيه أن يرجع بالنصف عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					