( قال  المزني    ) : ولو شجه موضحة عمدا فصالحه منها على شقص وهما يعلمان أرش الموضحة  كان للشفيع أخذه بالأرش ، ولو اشترى ذمي من ذمي شقصا بخمر أو خنزير وتقابضا ثم قام الشفيع وكان نصرانيا أو نصرانية فأسلم ، ولم يزل مسلما  فسواء لا شفعة له في قياس قوله ; لأن الخمر والخنزير لا قيمة لهما عنده بحال ، والمسلم والذمي في الشفعة سواء ، ولا شفعة في عبد ، ولا أمة ، ولا دابة ، ولا ما لا يصلح فيه القسم  هذا كله قياس قول  الشافعي  ، ومعناه ، وبالله التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					