ولو ساقاه على أنه إن سقاها بماء سماء أو نهر فله الثلث ، وإن سقاها بالنضح فله النصف  كان هذا فاسدا ; لأن عقد المساقاة كان والنصيب مجهول والعمل غير معلوم كما لو قارضه بمال على أن ما ربح في البر فله الثلث ، وما ربح في البحر فله النصف  فإن عمل كان له أجر مثله فإن اشترط الداخل أن أجرة الأجراء من الثمرة  فسدت المساقاة . 
				
						
						
