( قال  الشافعي    ) : وإن انقضت سنوه لم يكن لرب الأرض أن يقلع غرسه حتى يعطيه قيمته وقيمة ثمرته إن كانت فيه يوم يقلعه . 
( قال  الشافعي    ) : رحمه الله ولرب الغراس إن شاء أن يقلعه على أن عليه ما نقص الأرض ، والغراس كالبناء إذا كان بإذن مالك الأرض مطلقا ، وما اكترى فاسدا وقبضها ، ولم يزرع ، ولم يسكن حتى انقضت السنة فعليه كراء المثل . 
( قال  المزني    ) : رحمه الله القياس عندي - وبالله التوفيق - أنه إذا أجل له أجلا يغرس فيه فانقضى الأجل  أو أذن له ببناء في عرصة له سنين وانقضى الأجل  أن الأرض والعرصة مردودتان ; لأنه لم يعره شيئا فعليه رد ما ليس له فيه حق على أهله ، ولا يجبر صاحب الأرض على شراء غراس ، ولا بناء إلا أن يشاء والله - عز وجل - يقول { إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم    } وهذا قد منع ماله إلا أن يشتري ما لا يرضى شراءه فأين التراضي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					