[ ص: 243 ] كتاب الوصايا مما وضع  الشافعي  بخطه لا أعلمه سمع منه . 
( قال  الشافعي    ) : رحمه الله فيما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله { ما حق امرئ مسلم   } يحتمل ما الحزم لامرئ مسلم { يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده   } ، ويحتمل ما المعروف في الأخلاق إلا هذا لا من جهة الفرض . 
( قال ) : فإذا أوصى الرجل بمثل نصيب ابنه ، ولا ابن له غيره  فله النصف فإن لم يجز الابن فله الثلث . 
( ولو قال ) : بمثل نصيب أحد ولدي  فله مع الاثنين الثلث ، ومع الثلاثة الربع حتى يكون كأحدهم ولو كان ولده رجالا ونساء أعطيته نصيب امرأة ولو كانت له ابنة وابنة ابن أعطيته سدسا . 
( ولو قال ) : مثل نصيب أحد ورثتي   :  أعطيته مثل أقلهم نصيبا ( ولو قال ) : ضعف ما يصيب أحد ولدي  أعطيته مثله مرتين . 
( وإن قال ) : ضعفين فإن كان نصيبه مائة أعطيته ثلاثمائة فكنت قد أضعفت المائة التي تصيبه بمنزلة مرة بعد مرة . 
( ولو قال ) : لفلان نصيب أو حظ أو قليل أو كثير من مالي  ما عرفت لكثير حدا ووجدت ربع دينار قليلا تقطع فيه اليد ، ومائتي درهم كثيرا فيها زكاة وكل ما وقع عليه اسم قليل وقع عليه اسم كثير ، وقيل للورثة أعطوه ما شئتم مما يقع عليه اسم ما قال الميت . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					