ولو قال لها : أنت طالق واحدة بائنا  كانت واحدة يملك الرجعة ; لأن الله تعالى حكم في الواحدة والثنتين بالرجعة ، كما لو قال لعبده : أنت حر ولا ولاء لي عليك ، كان حرا والولاء له جعل عليه السلام { الولاء لمن أعتق   } كما جعل الله الرجعة لمن طلق واحدة أو اثنتين { وطلق ركانة  امرأته ألبتة فأحلفه النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد إلا واحدة وردها عليه   } وطلق المطلب بن حنطب  امرأته ألبتة فقال  عمر  رضي الله عنه : أمسك عليك امرأتك فإن الواحدة تبت . 
وقال  علي بن أبي طالب  رضي الله عنه لرجل قال لامرأته : حبلك على غاربك ما أردت ؟ وقال  شريح    : أما الطلاق فسنة فأمضوه وأما ألبتة فبدعة فدينوه . 
( قال ) ويحتمل طلاق البتة يقينا ويحتمل الإبتات الذي ليس بعده شيء ويحتمل واحدة مبينة منه حتى يرتجعها فلما احتملت معاني جعلت إلى قائلها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					