ولو آلى ثم جن فأصابها في جنونه أو جنونها  خرج من الإيلاء وكفر إذا أصابها وهو صحيح ولم يكفر إذا أصابها وهو مجنون ; لأن القلم عنه مرفوع في تلك الحال . 
( قال  المزني    ) رحمه الله جعل فعل المجنون في جنونه كالصحيح في خروجه من الإيلاء . 
( قال  المزني    ) رحمه الله إذا خرج من الإيلاء في جنونه بالإصابة فكيف لا يلزمه الكفارة ، ولو لم يلزمه الكفارة ما كان حانثا وإذا لم يكن حانثا لم يخرج من الإيلاء . 
				
						
						
