( قال  الشافعي    ) رحمه الله ولو تظاهر منها مرارا يريد بكل واحدة ظهارا غير الآخر  قبل يكفر فعليه بكل تظاهر كفارة كما يكون عليه في كل تطليقة تطليقة ، ولو قالها متتابعا فقال : أردت ظهارا واحدا فهو واحد كما لو تابع بالطلاق كان كطلقة واحدة ، ولو قال : إذا تظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت علي كظهر أمي فتظاهر من الأجنبية  لم يكن عليه ظهار كما لو طلق أجنبية لم يكن طلاقا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					