( قال  الشافعي    ) رحمه الله ولو تظاهر وآلى  قيل : إن وطئت قبل الكفارة خرجت من الإيلاء وأثمت ، وإن انقضت أربعة أشهر وقفت فإن قلت : أنا أعتق أو أطعم لم نمهلك أكثر مما يمكنك اليوم وما أشبهه وإن قلت : أصوم ، قيل : إنما أمرت بعد الأربعة بأن تفيء أو تطلق فلا يجوز أن يجعل لك سنة . 
				
						
						
