( قال  الشافعي    ) رحمه الله ولو قذفها وأجنبية بكلمة  لاعن وحد للأجنبية ، ولو قذف أربع نسوة له بكلمة واحدة  لاعن كل واحدة ، وإن تشاححن أيتهن تبدأ أقرع بينهن وأيتهن بدأ الإمام بها رجوت أن لا يأثم ; لأنه لا يمكنه إلا واحدا واحدا . 
( قال  المزني    ) رحمه الله قال في الحدود : ولو قذف جماعة كان لكل واحد حد فكذلك لو لم يلتعن كان لكل امرأة حد في قياس قوله . 
				
						
						
