لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها    . 
( قال  الشافعي    ) رحمه الله قال الله تعالى { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن    } الآية قال والمسيس الإصابة وقال  ابن عباس   وشريح  وغيرهما : لا عدة عليها إلا بالإصابة بعينها ; لأن الله تعالى قال هكذا . 
( قال  الشافعي    ) وهذا ظاهر القرآن فإن ولدت التي قال زوجها : لم أدخل بها لستة أشهر ، أو لأكثر ما يلد له النساء من يوم عقد نكاحها  لحق نسبه وعليه المهر إذا ألزمناه الولد حكمنا عليه بأنه مصيب ما لم تنكح زوجا غيره ويمكن أن يكون منه . 
( قال ) : ولو خلا بها فقال : لم أصبها وقالت : قد أصابني ولا ولد  فهي مدعية والقول قوله مع يمينه ، وإن جاءت بشاهد بإقراره أحلفتها مع شاهدها وأعطيتها الصداق 
				
						
						
