[ ص: 325 ] باب العدة من الموت والطلاق وزوج غائب . 
( قال  الشافعي    ) رحمه الله : وإذا علمت المرأة يقين موت زوجها أو طلاقه ببينة أو أي علم  اعتدت من يوم كانت فيه الوفاة والطلاق ، وإن لم تعتد حتى تمضي العدة لم يكن عليها غيرها ; لأنها مدة وقد مرت عليها وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : تعتد من يوم تكون الوفاة أو الطلاق وهو قول  عطاء   وابن المسيب  والزهري    . 
				
						
						
