ولو حرمت عليه الصغيرة أبدا وكان لها عليه نصف المهر ورجع على التي أرضعتها بنصف صداق مثلها ; لأن كل من أفسد شيئا لزمه قيمة ما أفسد بخطأ أو عمد ، ولو أرضعتها امرأة له كبيرة لم يصبها حرمت الأم لأنها من أمهات نسائه ولا نصف مهر لها ولا متعة ; لأنها المفسدة وفسد نكاح المرضعة بلا طلاق ; لأنها صارت وأمها في ملكه في حال ولها نصف المهر ويرجع على التي أرضعتها بنصف مهر مثلها . تزوج صغيرة ثم أرضعتها أمه أو ابنته من نسب أو رضاع أو امرأة ابنه من نسب أو رضاع بلبن ابنه