( قال  الشافعي    ) رحمه الله : ولو فقأ عيني عبد قيمته مائتان من الإبل فأعتق فمات  لم يكن فيه إلا دية ; لأن الجناية تنقص بموته حرا وكانت الدية لسيده دون ورثته . 
( قال  المزني    ) رحمه الله القياس عندي أن السيد قد ملك قيمة العبد وهو عبد فلا ينقص ما وجب له بالعتق . 
				
						
						
