ولو رمى صيدا فكسره أو قطع جناحه ورماه آخر فقتله  كان حراما وكان على الرامي الآخر قيمته بالحال التي رماه بها مكسورا أو مقطوعا . 
( قال  المزني    ) رحمه الله معنى قول  الشافعي  عندي في ذلك أنه إنما يغرم قيمته مقطوعا ; لأنه رماه فقطع رأسه أو بلغ . 
 [ ص: 390 ] من مقاتله ما يعلم أنه قتله دون جرح الجناح ، ولو كان جرحا كالجرح الأول ثم أخذه ربه فمات في يديه  فقد مات من جرحين فعلى الثاني قيمة جرحه مقطوع الجناح الأول ونصف قيمته مجروحا جرحين ; لأن قتله مقطوع الجناحين من فعله وفعل مالكه . 
( قال ) ولو كان ممتنعا بعد رمية الأول يطير إن كان طائرا أو يعدو إن كان دابة ثم رماه الثاني فأثبته  كان للثاني ، ولو رماه الأول بهذه الحال فقتله  ضمن قيمته للثاني ; لأنه صار له دونه . 
( قال  المزني    ) رحمه الله ينبغي أن يكون قيمته مجروحا الجرحين الأولين في قياس قوله ، ولو رمياه معا فقتلاه  كان بينهما نصفين ، ولو رماه الأول ورماه الثاني ولم يدر أبلغ به الأول أن يكون ممتنعا أو غير ممتنع  جعلناه بينهما نصفين . 
				
						
						
