كتاب الضحايا من كتاب اختلاف الأحاديث ومن إملاء على كتاب أشهب ومن كتاب أهل المدينة . وأبي حنيفة
( قال ) رحمه الله أخبرنا الشافعي عن إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب { أنس بن مالك } وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين : وأنا أضحي أيضا بكبشين وقال أنس في غير هذا الحديث { أنس قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى فزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعود لضحية أخرى فقال أبو بردة بن نيار : لا أجد إلا جذعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تجد إلا جذعا فاذبحه أبو بردة } ( قال : ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين وذبح ) رحمه الله فاحتمل أمره بالإعادة أنها واجبة واحتمل على معنى أنه إن أراد أن يضحي فلما قال عليه السلام { الشافعي } دل على أنها غير واجبة وبلغنا أن إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا أبا بكر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان كراهية أن يرى أنها واجبة وعن وعمر أنه اشترى بدرهمين لحما فقال : هذه أضحية ابن عباس . ابن عباس
( قال ) وأمر من أراد أن يضحي أن لا يمس من شعره شيئا اتباعا واختيارا بدلالة السنة ، وروت { أنها كانت تفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلدها هو بيده ثم يبعث بها فلم يحرم عليه شيء أحله الله له حتى نحر الهدي عائشة } .
( قال ) رحمه الله الشافعي لا نحب تركها ، وإذ كانت غير فرض فإذا والأضحية سنة تطوع فقد وقع ثم اسم أضحية . ضحى الرجل في بيته