( قال ) ولو شهد رجلان على شهادة رجلين  فقد رأيت كثيرا من الحكام والمفتين يجيزونه . 
( قال  المزني    ) وخرجه على قولين وقطع في موضع آخر بأنه لا تجوز شهادتهما إلا على واحد ممن شهدا عليه وآمره بطلب شاهدين على الشاهد الآخر . 
( قال  المزني    ) رحمه الله ومن قطع بشيء كان أولى به من حكايته له . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					