( قال ) ولو قال : إذا دخلت الدار بعد سنة فأنت حرة ، فدخلت  أن ولدها لا يلحقها . 
( قال  المزني    ) فكذلك تعتق بالموت وولدها لا يلحقها إلا أن تعتق حاملا فيعتق ولدها بعتقها . 
( قال ) ولو قالت : ولدته بعد التدبير ، وقال الوارث : قبل التدبير - فالقول قول الوارث ; لأنه المالك وهي المدعية . 
				
						
						
