باب في تدبير الذي يعقل ولم يبلغ    . 
( قال  الشافعي    ) من أجاز وصيته أجاز تدبيره ولوليه بيع عبده على النظر وكذلك المحجور عليه . 
( قال  المزني    ) القياس عندي في الصبي أن القلم لما رفع عنه ولم تجز هبته ولا عتقه في حياته أن وصيته لا تجوز بعد وفاته وليس كذلك البالغ المحجور عليه ; لأنه مكلف ويؤجر على الطاعة ويأثم على المعصية . 
				
						
						
